قطب الدين البيهقي الكيدري
36
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
حاضت ، يجب عليها قضاؤها ، وإن طهرت في وقت الصلاة وأخذت في تأهب الغسل من غير توان فخرج الوقت ، فلا قضاء عليها ، وإن توانت وجب عليها القضاء ، وإذا طهرت قبل مغيب ( 1 ) الشمس بمقدار ما تصلي فيه خمس ركعات تقضي الظهر والعصر ندبا ، فإن أدركت مقدار فرد ركعة إلى أربع لزمها العصر لا غير ، وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل ، قضت العشاءين وجوبا ، وإذا طهرت إلى قبيل الفجر مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات ، تقضيهما ندبا ، وإن لم تدرك أكثر من مقدار ( 2 ) ثلاث ركعات أو أقل ، لم يلزمها سوى العشاء الآخرة ، وإذا ( 3 ) طهرت قبل طلوع الشمس مقدار ما تصلي فيه ركعة فلا . إذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت وقضت ، وإذا حاضت بعد العصر ، أو كانت حائضا فطهرت خلال النهار أمسكت بقية النهار ندبا وقضت وجوبا . الفصل الثامن الغالب على دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار ، وعلى دم الحيض الغلظة والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد ، وما زاد على أكثر أيام الحيض أو النفاس وهو عشرة أيام فهو استحاضة وإن لم يكن بالصفة المذكورة . وإذا استمر الدم بالمستحاضة المبتدئة فلها أربعة أحوال : أولها : أن يتميز لها الدم بالصفة ، فما رأته بصفة الحيض حيض ( 4 ) بشرط
--> ( 1 ) في س : قبل تغيب الشمس . ( 2 ) في الأصل : وإن لم يبق أكثر مقدار . ( 3 ) في الأصل : وإن طهرت . ( 4 ) في س : فحيض .